قانون العمل في الجمهورية العربية السورية

قانون العمل في الجمهورية العربية السورية

يتكون قانون العمل في الجمهورية العربية السورية من 219 مادة ونوضح بعض منها فيما يلي، بالإضافة  إلى امكانية تحميل ملف قانون العمل في الجمهورية العربية السورية في نهاية المقال. 

 

المادة الأولى

 

يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه.

 

 المادة الثانية

 

يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه.

 

 المادة الثالثة

 

يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يلي: 1- العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الإمتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة. 3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا. ولا يلحق بالأجر ما يعطى للعامل على سبيل الو هبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. ويجوز في بعض الأعمال أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.

 

 المادة الرابعة

 

لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ألا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويكون تطبيقه على هذه الفئات كلها أو بعضها تدريجيا في حدود الإمتيازات والحقوق المختلفة بالنسبة للمناطق والقطاعات التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الخزانة.

 

 المادة الخامسة

 

لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص.

 

 المادة السادسة

 

يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به. ويستثنى من ذلك الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني إذا كان الشرط الأكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.