قانون العمل في جمهورية العراق

قانون العمل في جمهورية العراق

يتضمن قانون العمل في جمهورية العراق على مايلي: 

الباب الأول

المبادىء الاساسية

 

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من أجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة.

المادة الثانية

يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب

الجنس او العرق او اللغة او الدين، ويترتب على ذلك اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في

الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في آل قطاع مهني.

المادة الثالثة

العمل واجب مقدس يمليه الشرف و تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.

المادة الرابعة 

يكفل هذا القانون للعامل أن يحصل على أجر يكفي لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته، ويتيح له الفرصة للتمتع

بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي، وتأسيسا على ذلك يراعى في تقدير الأجر ما يأتي:

اولا – نوع العمل الذي يؤديه العامل وأهميته، على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاج

ثانيا – المساواة في الأجر بالنسبة للعمل المتساوي في النوع والكم، الذي يؤدي في ظروف متماثلة.

ثالثا – حماية الأجور على نحو يكفل عدم اقتطاع أي جزء منه الا اذا اقر القانون ذلك، على أن يحتفظ العامل دائما بجزء

من الاجر يمكنه وأسرته من العيش في مستوى مقبول وفقا لما يقرره هذا القانون.

المادة الخامسة

تقوم علاقات العمل على أساس التضامن الاجتماعي بين أطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومسارعة في

المسؤولية.

المادة السادسة

التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتنمية شخصيتهم ومواهبهم.

المادة السابعة

يعامل العامل العربي الذي يعمل في العراق، معاملة العامل العراقي في الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون.

المادة الثامنة

اولا – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

ثانيا – يقصد بالعامل لأغراض هذا القانون، آل من يؤدي عملا لقاء أجر، ويكون تابعا في عمله لإدارة توجيه صاحب

العمل الذي يقصد به آل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر.

ثالثا – تسري احكام هذا القانون على مشاريع وأماكن العمل التي تستخدم عاملا واحدا فآثر.