ما هي اللائحة الداخلية للشركات؟
تعتبر اللائحة التنظيمية جزءا متمما من عقد العمل المبرم بين الشركة أو المؤسسة و بين العامل الموجود به
تسرى اللائحة على كافة العمال والموظفين داخل الشركة أو الذين يلتحقون بالعمل في المستقبل و يقصد بكلمة
العامل في اللائحة التنظيمية جميع العاملين في خدمة المنشأة.
كيف يتم تقسيم لوائح تنظيم العمل؟
تقسم اللوائح التنظيمية إلى أبواب تحتوي على مواد تتعلق بالتصنيف الرئيسي كما هو موضح فيما يلي:
البــاب الأول
الأحكـام العــامــة :
مـــادة (1) : تسرى هذه اللائحة على كل من يشغل وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بالشركة وتسرى
أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة ,ويعتبر عقد العمل المبرم
بين كلا الطرفين وكذلك القوانين التي تصدرها الشركة بشأن تنظيم العمل جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة
مـــادة (2) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة 365 يوماً،
والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
مـــادة (3) : للسيد / المدير العام أو من يفوضه سلطة إصدار القرارات التنفيذية لهذه اللائحة في الحدود
التي رسمها قانون العمل.
الباب الثاني
التعـــيـيـن
مــادة (4) :
تتم عملية التعيين وفقاً لبعض المعايير والأسس التي وضعتها إدارة الشركة وتعتبر هذه المعايير ملزمة
لإتمام عملية التعيين وهي على النحو التالي:
أ- تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد النماذج الخاصة بالاحتياجات من الموارد البشرية خلال العام وتقوم
بتوزيعها على كافة الإدارات بعد اعتماد النماذج الخاصة بذلك من السيد / المدير العام.
ب- تقوم إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كافة الإدارات بإعداد التوصيف الوظيفي لكل وظيفة
ويتم على أساسها عملية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين على أن تكون مشتملة على المسمى الوظيفي
الرئيس المباشر ملخص عام عن الوظيفة , وصف تفصيلي عن المهام والمسئوليات وكذلك مواصفات
عن شاغل الوظيفة ويتم اعتمادها من السيد / المدير العام. تقوم كل إدارة بإعداد احتياجاتها السنوية
من الموارد البشرية ، ويوقع عليها مدير الإدارة المسئول وتسلم لإدارة الموارد البشرية التي تقوم
بإعداد نموذج واحد مجمع لكافة الاحتياجات السنوية ، ويتم عرضها على السيد / المدير العام لاعتمادها
أو تقليصها أو زيادتها ، ويكون رأى السيد/ المدير العام نهائي في عملية التخطيط السنوي للموارد البشرية.
ج- تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد النماذج الخاصة والاختبارات المتعلقة بعملية المقابلات الشخصية
وتقييم المتقدمين للوظائف ، وترشيح المعينين وعمل المقابلات بالتنسيق مع السادة مديري الإدارات الأخرى
ثم تقديم طلب الترشيح للسيد / المدير العام للبت فيه.
د-بعد اعتماد السيد / المدير العام لطلب الترشيح تقوم إدارة الموارد البشرية بإرسال من وقع عليه الاختيار
لإجراء الكشف الطبي في الجهة التي تحددها إدارة الشركة.
هـ – يشترط فيمن يعين بأحد الوظائف بالشركة الآتي:
– أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو تصريح بالعمل داخل مصر إذا كان المتقدم من الأجانب.
– أن يكون حسن السير والسلوك.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– يوضع العامل تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل على أن يقدم عنه تقرير الكفاءة فى نهاية الثلاثة أشهر وقبل اجتيازه فترة الاختبار ، وفى حالة عدم ثبوت صلاحيته خلال فترة الاختبار تنتهي خدمته بالشركة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار مسبق وفى كل الأحوال لا يجوز وضع الموظف أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.
– كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوبا و موقعا عليه من الطالب و يبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق التالية ولا يجوز تسليم العامل العمل إلا بعد استيفاء المستندات التالية:
– أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي + 2 صورة منها .
– أصل الشهادات العلمية أو الفنية (شهادة المؤهل الدراسي + 2 صورة منها) إن وجدت.
– أصل الموقف التجنيدى (شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها + 2 صورة) .
– شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص (كعب العمل).
– أصل البطاقة الشخصية أو العائلية للإطلاع عليها + 3 صور منها.
– عدد (12) صورة فوتوغرافية حديثة .
– صورة من استمارة 6 تأمينات أو الرقم التأميني.
إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية و أسماء كلا من الزوجة و الأولاد الذين يعولهم و سن كل منهم.
– صحيفة الحالة الجنائية باسم شركة النيل ديجريمون.
– رخصة قيادة سارية المفعول و ملائمة للوظيفة المرشح لها.
– شهادات الخبرة إن وجدت (حسب شروط الإعلان عن شغل الوظيفة).
– أي مسوغات أخرى يرى المدير العام ضرورة توافرها
على العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التي تطلبها منه المنشأة و إذا رأت المنشأة أن تحتفظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالا بها و للعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام و كل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالعمال يجب الإخطار عنه كتابة بإدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حدوثه و إلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك ، و في حالة عدم الإخطار يعتبر كل بيان ثابت لدى المنشأة بشأن حالته الاجتماعية حجة عليه و لا يعتد بأي تغيير يطرأ عليه إلا من تاريخ وصول الإخطار إلى المنشأة.