قانون العمل الأردني مع مرفق كامل لقانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996

قانون العمل الأردني

الفصل الأول

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة                  : وزارة العمل.

الوزير                   : وزير العمل.

الامين العام              : الامين العام للوزارة.

صاحب العمل             : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر.

نقابة اصحاب العمل      : الهيئة التي تمثل أصحاب العمل.

العامل                    : كل شخص ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته

                            ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة او التاهيل.

العمل                    : كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء كان بشكل دائم او عرضي او مؤقت او

                            موسمي.

العمل العرضي          : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.

العمل المؤقت            : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة.

العمل الموسمي          : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.

عقد العمل الجماعي      : اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل او نقابة اصحاب العمل من جهة

                             ومجموعة عمال او النقابة من جهة اخرى.

عقد العمل               : اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت

                           اشرافه او ادارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة أو لعمل معين أو غير

                            معين.

الاجر                    : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها

                            اذا نص القانون او عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور

                            المستحقة عن العمل الإضافي.

الحدث                   : كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المؤسسة                : الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع وتوزيعها.

المرجع الطبي           : الطبيب المعتمد او اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.

المرض المهني          : الاصابة باحد الامراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) او الاصابة بأي من الاصابات

                             المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

اصابة العمل             : اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل

                            اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه.

المستحق                : المنتفع او المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول

                             به.

النقابة                   : تنظيم مهني عملي يشكل وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية          : الهيئة الإدارية للنقابة.

النزاع العمالي الجماعي : كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال او النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب

                           العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.

المادة 3

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء :

أ . الموظفين العامين وموظفي البلديات.

ب. أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر.

ج. خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.

د. عمال الزراعة عدا الذين يتم إخضاعها لأي من احكام هذا القانون وتحدد فئاتهم والاحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام

   يصدر لهذه الغاية .

المادة 4

أ . لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل او اتفاق او قرار إذا

    كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب. يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من

   الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.

المادة 5

الفصل الثاني

التفتيش على العمل

 

تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش ان يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7

تحدد مؤهلات مفتشي العمل و مهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

على صاحب العمل او من ينوب عنه ما يلي :

أ . ان يرسل اشعاراً الى الوزارة او الى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم

    وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الاول من كل سنة.

ب. أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

المادة 9

أ . يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات

   الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه انذاراً خطياً بذلك وفي

   حالة تخلفه وللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المؤسسة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار المحكمة بشأنها.

ج. تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز

   تخفيض الغرامة عن حدها الادنى لاي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

المادة 10

الفصل الثالث

التشغيل والتوجيه المهني

 

أ . تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص

   العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين او الترخيص

   بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية .

ب. مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام استقدام خدم المنازل

   وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين .

ج. تحدد أحكام وشروط انشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك كيفية إدارتها

   وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية .

المادة 11

لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة للتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة واحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل.

المادة 12

أ . لا يجوز استخدام أي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير

   متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطى الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.

ب. يجب أن يحصل العامل غير الاردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز

    ان تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد.

ج. تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك

   العمل المستثنين من أحكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم ايراداً للخزينة

    ويحدد مقداره بموجب نظام.

د. للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي المعاق شديد الإعاقة او ولي امره او وصيه من دفع رسم

   تصريح العمل لعامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة دائمة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته

   اليومية وإذا كانت مهام العامل غير الاردني تقتصر على تقديم العون للمعوق.

هـ. يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار

     عن كل شهر او الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز

     تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.

و. تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية:

  1. استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
  2. استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في

       الوزارة.

  1. استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

ز. يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير

  المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام أو استخدام العامل غير الاردني الذي

   تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

المادة 13

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً او اكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال المعوقين الذين تم تاهيلهم مهنياً بواسطة برامج وترتيبات ومعاهد التاهيل المهني للمعوقين التي اعتمدتها الوزارة أو أنشأتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة أن يستخدم من اولئك العمال عدداً لا يقل عن 2% (اثنين بالمائة) من مجموع عماله وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنياً واجر كل منهم.

المادة 14

اذا اصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل والأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لاصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

المادة 15

الفصل الرابع

عقد العمل

 

أ . ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل اثبات حقوقه

   بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.

ب. يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله الى ان تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات

   التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة ويعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة.

ج. إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته

   اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د. يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عمل لمدة غير

   محدودة.

هـ.1. لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم

        قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى.

  1. ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على

        صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق على المقاول الاصلي والمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

  1. العمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو

        المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

المادة 16

يبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الارث او دمج المؤسسة او لاي سبب آخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة ويتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

المادة 17

لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو إصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل.

المادة 18

لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله اذا ادى ذلك الى تغيير مكان إقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

المادة 19

على العامل :

أ . تادية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وان يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل

   المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر او تخالف احكام القوانين المعمول بها أو الآداب العامة.

ب. المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وأن لا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد

    العمل وفقاً لما يقتضيه الاتفاق او العرف.

ج. الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.

د. الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل او بعد ذلك للتحقق

   من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

المادة 20

أ . تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل إذا ابتكرها العامل ، وكانت تتعلق باعمال صاحب العمل ، او اذا استخدم

   العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او تلاته او مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق

   خطيا على غير ذلك .

ب. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم

   يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على

   ذلك .

المادة 21

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية :

أ . إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

ب. إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

ج. اذا توفي العامل أو اقعده مرض او عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

المادة 22

لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

المادة 23

أ . اذا رغب احد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الاخر خطياً برغبته في انهاء

   العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين.

ب. يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.

ج. إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدة وله أن يشغله الا في الايام السبعة

    الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

د. إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق اجراً عن فترة تركه العمل وعليه

   تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

المادة 24

مع مراعاة ما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل او اتخاذ اي اجراء تاديبي بحقه لأسباب تتصل الشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل الى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.

المادة 25

إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.

المادة 26

أ . إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنها العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29) من

   هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى

   انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاً بموجب المادة (28) من هذا القانون.

ب. اذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز

   لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الانهاء من عطل وضرر يعود تقديره الى المحكمة المختصة على ان لا يتجاوز

    مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

المادة 27

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل أو توجيه اشعار آلية لإنهاء خدمته

   في أي من الحالات التالية :

  1. المراة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الامومة.
  2. العامل المكلف بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.
  3. العامل في اثناء اجازته السنوية أو المرضية او الاجازة الممنوحة له لاغراض الثقافة العمالية او الحج او في اثناء

        اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي او للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب. يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من   

   المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة 28

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية :

أ . إذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره أو قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.

ب. اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج. اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات

   المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د. اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.

هـ. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة ايام متتالية

    على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة

    واحدة.

و. إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز. اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.

ح. إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بيّن أو متاثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملاً مخلاً بالاداب

   العامة في مكان العمل.

ط. إذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل او على اي شخص آخر أثناء العمل

   او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.

المادة 29

يحق للعامل أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية :

أ . استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن

   تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون.

ب. استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.

ج. نقله الى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.

د. تخفيض أجره، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون.

هـ. إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي أن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

و. اذا اعتدى صاحب العمل او من يمثله عليه في اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.

ز. إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اي نظام صادر بمقتضاه شريطة ان يكون قد تلقى

  اشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

المادة 30

على صاحب العمل أن يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من اوراق شهادات او ادوات.

المادة 31

أ . إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف

   نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها ، كلها أو بعضها ، فعليه تبليغ

   الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة لذلك .

ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها

   الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ .

ج. يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو

   إعادة النظر فيها .

د. إذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة أن على صاحب العمل إعادة عدد من العمال إلى مواقعهم وأن ظروف

   صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من

   تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز

   شهرا ويكون قرارها قطعيا .

هـ. يتمتع العمال الذين انهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب) من هذه المادة بالعودة الى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم

     العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته ويمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

و. يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية

   عن انتهاء الخدمة.

المادة 32

مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على اساس اخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه اما اذا كان الأجر كله او بعضه يحسب على اساس العمولة او القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد في المتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا تزيد على شهر كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.

المادة 33

أ . بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لانظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار

    أو التوفير او التقاعد او اي صندوق اخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الانظمة في

    حالة انتهاء الخدمة.

ب. تعتمد الانظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير أو من يفوضه .

ج. يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يكون استثمار أمواله كليا

   أو جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي أسس فيها ذلك الصندوق .

د . يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها

   على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك ما يلي :

  1. وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الأعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا

       لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب ممثليها في لجنة إدارة الصندوق .

  1. إدارة أموال الصندوق واستثماراته من قبل لجنة يكون اعضائها من عمال المؤسسة الأعضاء في الصندوق . المادة 34

اذا توفى العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون .

المادة 35

أ . لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك

   أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر وان لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الادنى

    المقرر للأجور.

ب. يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار او مكافاة خلال مدة التجربة.

ج. إذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل لمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن

   مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

المادة 36

الفصل الخامس

عقد التدريب المهني

 

أ . يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات

   الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.

ب. ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض

   وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.

ج. يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه واما اذا كان حدثا فينوب عنه وليه أو وصيه.

المادة 37

تحدد في عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب في كل مرحلة ويجب أن لا يقل الأجر في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المعطى لعمل مماثل وأن لا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة او الانتاج وينظم التدريب وفق البرامج التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 38

يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين في أي من الحالات التالية :

أ . اذا ارتكب أحدهما اي مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

ب. اذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.

ج. إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن ارادة احد الفريقين.

د. اذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد الى مكان آخر يشكل الانتقال اليه صعوبة على المتدرب او يضر

   بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد.

هـ. إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن

     لجنة طبية معتمدة.

المادة 39

الفصل السادس

عقد العمل الجماعي

 

ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الأقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

المادة 40

يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة او غير معينة فاذا عقد لمدة معينة فلا يجوز أن تتجاوز السنتين وإذا عقد لمدة غير معينة ومضى على تنفيذه سنتان على الاقل فيكون لكل من طرفي العقد حق انهائه بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء وتبلغ الوزارة بنسخة عن هذا الاشعار.

المادة 41

أ . إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بانهائه من قبل احد الطرفين وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون

   وكانت هناك مفاوضات تجديد أو تمديد مدته أو تعديله فان مفعوله يبقى ساريا طيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة

   اشهر فاذا لم تنته المفاوضات الى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهياً.

ب. أن انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين

   كان العقد يشملهم.

المادة 42

أ . يكون عقد العمل الجماعي ملزما للفئات التالية :

  1. أصحاب العمل وخلفهم بمن فيهم ورثتهم والأشخاص الذين انتقلت اليهم المؤسسة بأي صورة من الصور أو عند

     اندماجها بغيرها.

  1. العمال المشمولين باحكامه في حالة انسحابهم من النقابة أو انسحاب النقابة من الاتحاد والذي هو طرف في العقد

      الجماعي إذا كانوا أعضاء في تلك النقابة وكانت النقابة عضوا في الاتحاد وقت إبرام العقد.

  1. عمال اي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة.
  2. العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي و يرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت

       شروط عقودهم أقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.

ب. يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي ابرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما

   لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة 43

للوزير بناء على طلب أي من أصحاب العمل والعمال وبعد إجراء دراسة مناسبة تشتمل النظر في توصيات لجنة يشكلها الوزير من اصحاب العمل والعمال المعنيين ان يقرر توسيع نطاق شمول اي عقد جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو على فئة منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة وتنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 44

يصدر الوزير تعليمات تحدد كيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام إليها واستخراج صور عنها وغير ذلك من الامور التنظيمية المتعلقة بهذه العقود ويتم تعليق بيان يشير الى وجود العقد الجماعي والى طرفي العقد وتاريخه ومكان اجرائه داخل المؤسسة وفي أماكن العمل.

المادة 45

الفصل السابع

حماية الأجور

 

يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل بالأجر المقدر لعمل من نفس النوع إن وجد وإلا قدر طبقا للعرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عمالياً على الأجر.

المادة 46

أ . يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إلا في

   الحالات التي يجيزها القانون.

ب. ان توقيع العامل على أي كشف أو سجل للاجور او على إيصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني اسقاط حقه في اي

   زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون او النظام او العقد.

المادة 47

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية :

أ . استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الأجر.

ب. استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الاخرى.

د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار.

هـ. الحسميات الخاصة بتسهيلات الإسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا او خدمات حسب المعدلات أو

     النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و. كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي.

ز. المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو عقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد

   او الادوات بسبب اهماله او اخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 48

لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير أو من يفوضه على أن يراعى ما يلي :

أ . أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد

   على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وأن يكون

   للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب. أن لا يتخذ بحق العامل اي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة

   الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على ارتكابها.

ج. ان تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض

   الغرامة عليه وان تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير أو من يفوضه.

المادة 49

اذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاً عن خطا العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل ولصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو التالفة أو كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب العامل بها.

المادة 50

إذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوماً في السنة.

المادة 51

أ . 1. تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا

       ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة .

  1. يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا ثبت للمحكمة المختصة أن

       الاجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي أساس قانوني .

ب. في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفع المصفي او وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع

   يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما

   في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة او التصفية.

المادة 52

أ . يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف ?