قانون العمل في دولة السودان

قانون العمل السوداني

 

يشتمل قانون العمل في السودان على 15 باب وسنعرض ترتيب المواد بالتفصيل كما يلي :-

الفصل الأول :- أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ إستثناء .

4ـ تفسير .

الفصل الثانى :- القوى العاملة

5ـ اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها .

6ـ اختصاصات اللجنة .

7ـ الموارد المالية للجنة .

الفصل الثالث :- تنظيم الإستخدام

8ـ إنشاء الاستخدام والتسجيل فيها .

9 ـ مكاتب الإستخدام الخاصة ووكالات الإستخدام .

10ـ حظر إستخدام الأشخاص غير المسجلين .

11 ـ تقديم البيانات .

12ـ الترشيح للإستخدام .

13ـ إخطار مكتب الاستخدام بالتعيين .

14 ـ استخدام السودانيين بالخارج .

15ـ التفتيش والتحقيق .

 

الفصل الرابع :- تنظيم الإستخدام

16ـ تدريب العمال .

17ـ عقد التدريب .

18ـ إنتهاء عقد التدريب .

 

الفصل الخامس :- إستخدام النساء والأحداث

19ـ شروط إستخدام النساء .

20ـ مواعيد تشغيل النساء .

21ـ شروط إستخدام الأحداث .

22ـ الفحص الطبي للأحداث .

23ـ ساعات عمل الأحداث .

24ـ وضع الأحكام الخاصة بالأحداث فى مكان ظاهر .

25ـ الإخطار فى حدوث بوادر الانحراف .

26 انتهاء عقد العمل مع الحدث .

27ـ إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها .

 

الفصل السادس :- عقد العمل

28ـ تحرير العقد .

29ـ أنواع عقود العمل وأحكامها .

30ـ محتويات عقد العمل .

31ـ الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون .

32ـ العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .

33ـ طلب عرض العقد .

34ـ الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .

 

الفصل السابع :- الأجور والسلفيات والمخصصات الأخرى

35ـ الأجر .

36ـ الاستقطاع بسبب الغياب .

37ـ السلفيات .

38 ـ تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .

39ـ مصروفات الانتقال .

40 ـ بيانات الإستحقاق .

41ـ بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل .

 

الفصل الثامن :- ساعات العمل والإجازات في قانون العمل السوداني

42ـ ساعات العمل العادية .

43ـ العمل الإضافي .

44ـ الإجازات السنوية .

45ـ إجازة الطريق والعطلات والمناسبات الرسمية .

46ـ إجازة الوضع .

47ـ الإجازة المرضية .

48ـ إجازة العدة .

49 ـ إجازة الحج .

 

الفصل التاسع :- إنتهاء عقد العمل أو إنهاؤه

50ـ إنتهاء عقد العمل بإنذار .

51ـ إنهاء عقد العمل فى حالة المخالفات المتكررة .

52ـ الإستئناف .

53ـ إنهاء عقد العمل بدون إنذار العامل .

54ـ إنهاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل .

55 ـ عرض النزاع على السلطة المختصة .

56 ـ تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية .

57 ـ تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية .

57 ـ إنهاء عقد العمل بإعلان من العامل .

58 ـ إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل في رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل .

59 ـ شهادة الخدمة .

 

الفصل العاشر :- فوائد ما بعد الخدمة

60 ـ حساب المكافأة .

61ـ استحقاق المكافأة .

62ـ مكافأة العمال الموسميين .

63ـ ضم مدة الخدمة السابقة .

 

الفصل الحادى عشر :- أحكام عامة

64ـ لوائح العمل والجزاءات .

65ـ حفظ بيانات العاملين .

66ـ سريان عقد العمل مع الخلف .

67ـ حظر تنفيذ بعض العقود .

68ـ المبالغ التى تدفع عند وفاة العامل .

69 ـ التفتيش .

70 ـ مجلس علاقات العمل القومى والولائى .

71ـ إمتياز استحقاق العاملين .

72 ـ الإعفاء من الرسوم القضائية .

73ـ سقوط الحق بالتقادم

74ـ شروط الخدمة والمزايا الأفضل .

 

الفصل الثانى عشر :- الأمن الصناعى

75ـ تطبيق .

76ـ تسجيل المصانع .

77 ـ سجلات المصانع .

78 ـ الترخيص .

79 ـ شروط الترخيص .

80 ـ تقديم طلب الترخيص .

81ـ رسوم المعاينة .

82ـ الموافقة على الطلب .

83ـ التنازل عن الطلب .

84 ـ رفض طلب الترخيص والتظلم منه .

85 ـ طلب البيانات من صاحب الترخيص .

86ـ التنازل عن الترخيص ونقله فى حالة الوفاة .

87 ـ تعيين مفتش الأمن الصناعى .

88 ـ سلطات مفتش الأمن الصناعى .

89ـ اللجنة القومية الاستثمارية لشئون الأمن الصناعى .

90 ـ تعيين ضابط الأمن الصناعى .

91ـ لجنة الأمن الصناعى .

92 ـ التبليغ عن الحوادث .

93 ـ المجمعات الصحية .

94ـ إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة .

95 ـ تدريب العمال .

96ـ واجبات العمال .

97 ـ إيقاف المصانع والعمليات الصناعية .

98 ـ مسئولية صاحب المصنع .

 

الفصل الثالث عشر :- منازعات العمل ومراحل تسوية النزاع

99ـ تطبيق .

100ـ حصانة النقابات من دعوى المسئولية التقصيرية .

101ـ التآمر فيما يتعلق بنزاع عمالى .

102 ـ خضوع الموظف العام للعقوبة .

103 ـ الحصانة من دعاوى التحريض على الإخلال بالعقد .

104 ـ الإرهاب والمضايقة .

 

الفصل الرابع عشر :- مراحل تسوية النزاع

105 ـ التفاوض .

106 ـ التوفيق .

107 ـ حضور ممثل وزير المالية جلسات التفاوض والتوفيق .

108 ـ شروط تقديم الطلب .

109 ـ تسوية النزاع ودياً .

110 ـ إثبات التسوية الودية للنزاع فى محضر .

111ـ مدة سريان الاتفاق .

112 ـ إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم .

113 ـ تشكيل هيئة التحكيم .

114 ـ الجلسة الأولى لهيئة التحكيم والنصاب .

115 ـ مدة الفصل فى النزاع .

116 ـ سلطة هيئة التحكيم .

117ـ حضور المحامين والمستشارين .

118 ـ القوانين التي تطبقها هيئة التحكيم .

119 ـ قرار هيئة التحكيم .

120 ـ إلزامية قرار هيئة التحكيم .

121 ـ مصروفات إقامة ممثلى العمل والنقابات .

122 ـ تصحيح القرار أو تعديله .

123 ـ مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم .

124 ـ عدم التوقف عن العمل أو قفل مجال العمل .

 

الفصل الخامس عشر :- أحكام ختامية

125 ـ تعديل الجداول .

126 ـ العقوبات .

127 ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد .

ويمكنك تحميل قانون العمل بالسودان :- قانون العمل السوداني pdf

———————————-

الفصل الأول :- أحكام تمهيدية

 وسنوضح الفصل الاول بالتفصيل كما يلي

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون , قانون العمل لسنة 1997 .

إلغاء واستثناء .

2ـ (1) تلغى القوانين وهى :

( أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974 .

(ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976 .

(ج‌) قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م . 

( د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 .

(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول , كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكامها .

 

استثناء 

3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهى :

(أ ) أعضاء السلطة القضائية .

(ب) المستشارون بوزارة العدل .

(ج ) أفراد القوات النظامية .

(د) أفراد جهاز الأمن الوطني .

(هـ) العاملون في الحكومة القومية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ، ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي ،(1)

(و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955 .

(ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية واعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن .

(ح‌) أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم .

(ط) العمال العرضيون 

(ى) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر انهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون .

 

تفسير .

4ـ    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)

الأجر  :- يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي  مبالغ تدفع منحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل ،

أفراد الأسرة  :-  يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب وألام والجد والجدة والابن والبنت الحفيد والحفيدة والأخ والأخت لأب أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج ،

 أفراد العائلة  :- يقصد بهم  أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه ،

الترخيص:-  يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مباني مصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها .

الحادث :-  يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار .

الحادث الجسيم  :-  يقصد به كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل 

الحدث :-   يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر 

الخدمة المستمرة   :-   يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4)،

صاحب المصنع  :-   يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً 

صاحب العمل :-   يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل  أجر أياً كان نوعه 

العامل :-   يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن ستة عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أيا كان نوعه 

عامل الإنتاج :- يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة 

العامل العرضي :-   يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملا مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله المصنع من نشاط ،

عقد العمل :-  يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وادارة صاحب عمل مقابل أجر أيا كان نوعه على  ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 

السلطة المختصة :-  يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال

الطبيب  :-   يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني  لسنة 1993

  اللجنة :-    يقصـد بها اللجنة القومية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1) 

اللجنة الفرعية :- يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 5(2) 

المادة   :-  يقصد بها أي شئ جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر 

مكتب العمل   :-   يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون 

المجلس :- يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1) 

المخدم    :- يقصد به في حالة :

( أ )     القطاع الخاص أو المختلط كل شخص طبيعي أو اعتباري   يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظف أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل :

(أولا)    ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقه حسبما يكون الحال .

(ثانياً)    مالك أي منشأة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال .

(ب)     الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه .

(ج)      شركات القطاع العام ورئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال .

 

المرتب الأساسي  :-    يقصد به المرتب زائداً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى ،

المشروع :-  يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواء كان ذلك في الحكومة القومية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط

المصنع :-   يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أياً من الأعمال الآتية :

( أ )     تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً 

(ب)     تغيير أي مادة أو إصلاحها وزخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها .

(ج)      الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب  أو أي عملية أخرى مماثلة .

( د)      توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية .

المعالون :-  يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو  دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذين يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً .

مفتش الأمن الصناعي يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة  87 ،

موظف عام :-   يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصل الأول من الموازنة العامة للدولة ،

نزاع عمالي :- يقصد به نزاع بين مخدميـن أو مستخدمين أو بين عمال وعمال أو أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخدام أو ظروف استخـدام أي شخص ،

نقابة عمل :-   يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992 أو أي قانون آخر يحل محله.

الوزير :-  يقصد به وزير العمل  .

يرهب  :-   يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو أي فرد من أفراد أسرته أو أي من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته .

 

الفصل الثاني :-القوى العاملة

اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها 

5ـ (1) يشكل الوزير بقرار منه لجنة تسمى اللجنة القومية للقوى العاملة من رئيس وعـدد مـن الأعضاء من ذوى الاختصاص تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة ـ أصحاب العمل والعمال .

(2) يجوز للجنة المنصوص عليها في البند (1) تشكيل لجان فرعية لها بالولايات .

(3) تخضع اللجنة القومية واللجان الفرعية بالولايات لإشراف الوزير .

 

اختصاصات اللجنة 

6ـ (1) تختص اللجنة بالآتي :

( أ) تنسيق نشاط الأجهزة التنفيذية المختصة بالقوى العاملة وفقاً للسياسة العامة المقررة ,

(ب) القيام بالحصر والإحصاء المستمر للقوى العاملة ورفع كافة المعلومات والتوصيات التي تراها مناسبة للوزير الذي يرفعها بدوره لمجلس الوزراء ,

(ج) الأشراف على تنفيذ برامج القوى العاملة المقررة بالصورة التي تتماشى مع خطط التنمية ,

(د ) القيام بأي مهام أخرى في مجال القوى العاملة يكلفها بها الوزير وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء .

(2) يجوز للجنة تفويض أي من اختصاصاتها للجان الفرعية بالولايات .

 

الموارد المالية للجنة

7ـ تخصص سنوياً اعتمادات مالية لأنشطة اللجنة ولجانها الفرعية بالولايات بنسبة محددة من ميزانية التنمية يوصى بها مجلس التخطيط القومي لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها .

 

الفصل الثالث :- تنظيم الاستخدام

إنشاء مكاتب الاستخدام والتسجيل فيها .

(1) يجوز للوزير إنشاء مكاتب للاستخدام وتحديد المناطق أو الفئات التي يختص كل من تلك المكاتب بخدماتها .

(2) يخضع مكتب الاستخدام لإشراف السلطة المختصة .

(3) يجوز لكل شخص راغب في العمل وقادر عليه أو لكل عامل يرغب في تغيير عمله أن يطلب تسجيل اسمه لهذا الغرض في مكتب الاستخدام المختص مع تقديم كافة البيانات اللازمة والمستندات التي تثبت صحة تلك البيانات.

(4) يجوز لمكتب الاستخدام أن يطلب من الشخص الراغب في العمل أو في تغييره اجتياز أي اختبار مهني يراه مناسباً لاثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما ذلك بطاقة إثبات الشخصية في المناطق التي يطبق فيها قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981 ( الملغى ) . (3)

(5) يجب على مكتب الاستخدام المختص تسجيل كل طلب مستوفي للشروط يقدم إليه وإعطاء صاحبه شهادة بالمجان في خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على ألا تزيد فترة سريان تلك الشهادة على عام واحد .

(6) لا يجوز لأي شخص تسجيل اسمه في اكثر من مكتب استخدام واحد في ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل .

 

مكاتب الاستخدام الخاصة ووكالات خدمات الاستخدام .

 (1) يجوز للوزير أن يسمح لأي شخص بفتح مكتب للاستخدام أو بممارسة أعمال الاستخدام عن طريق وكالات الاستخدام في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ، على ألا تتقاضى المكاتب أو الوكالات أي عمولة أو اجر من العامل لقاء إلحاقه بالعمل فيها .

(2) مع مراعاة البند (1) عدا ذلك لا يجوز لأي شخص أو هيئة القيام بأعمال الاستخدام .

 

حظر استخدام الأشخاص غير المسجلين .

 مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون لا يجوز لأي مشروع أن يستخدم أي شخص من الأشخـاص الذين يكون تسجيلهم من اختصاص أي مكتب من مكاتب الاستخدام ما لم يكن حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 8 (5) . (4)

 

تقديم البيانات .

 يجب على كل منشأة أن تقدم السلطة المختصة أو إلي مكتب الاستخدام المختص أي بيانات يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها .

 

الترشيح للاستخدام.

 (1) مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه :(5)

(أ) لا يجوز الإعلان عن وظيفة لأغراض الاستخدام بأي وسيلة من وسائل النشر والإعلان إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الاستخدام المختص ويجب أن يذكر في الإعلان الرقم المسلسل للإذن الصادر من مكتب الاستخدام .

(ب) يجب على كل مشروع يستخدم عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخدام أي شخص من الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويكون تسجيلهم من إختصاص أي من مكاتب الاستخدام أن يقدم طلباً ألي مكتب الاستخدام المختص ليرشح لها شخصاً أو أشخاصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة وأن يتم التعيين ممن يرشحهم المكتب على ألا تنطبق أحكام هذا البند على استخدام :

(أولاً) الأشخاص لأعمال عرضية لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها الوزير ،

(ثانياً) صاحب العمل لأفراد أسرته أو من يعولهم ،

(ثالثاً) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مندوبين مفوضين عن صاحب العمل ويصدر بتحديدها قرار من الوزير ،

(رابعاً) الذي يتم بوساطة الجهة الإدارية المختصة برعاية الطلقاء .

(2) يجوز للوزير أن يصدر بموجب أمر زيادة أو تخفيض العدد المذكور في البند (1) أو يأمر بتطبيق أحكام البند (1) على أي فئة من العاملين .

(3) يجوز للمشروع أن يعلن عن أي وظيفة بموجب أحكام البند (1) وفق شروط المشروع الذي تنطبق عليه أحكام البند (2) في حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بين المسجلين لديه ولم يتمكن من ترشيح شخص مناسب في خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويجب على المشروع في هذه الحالة إخطار المكتب المختص باسم ومؤهلات الشخص الذي وقع عليه الاختيار في ظرف أسبوع من اختياره .

 

إخطار مكتب الاستخدام بالتعيين .

 يجب على كل مشروع عند تعيين شخص مسجل بمكتب الاستخدام أن يعيد إلي ذلك المكتب شهـادة تسجيل ذلك الشخص بعد أن تدون عليه البيانات المطلوبة وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ التعيين .

 

استخدام السودانيين بالخارج .

يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن بذلك من الوزير وفقا للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه استيفاؤها بموجب أي قانون آخر.

 

التفتيش والتحقيق.

(1) لتنفيذ أحكام هذا الفصل يكون للموظفين المفوضين من الوزير والذين يحملون بطاقات تثبت تفويض ، السلطة في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات والسجلات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب العمل أو وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة هؤلاء الموظفين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن تساعدهم عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

(2) ينظم الوزير بموجب أمر طرق وإجراءات التفتيش وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتيش .

 

الفصل الرابع :- التدريب المهني

تدريب العمال .

 يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة معينة ، وذلك وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجه .

 

عقد التدريب .

 يجب أن يتم التدريب بموجب عقد مكتوب ، يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك المدة بشرط ألا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحددة وفقاً لأحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.

 

انتهاء عقد التدريب .

يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم أهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة أو العمل بصورة مرضية .

 

الفصل الخامس :- استخدام النساء والأحداث

 

شروط استخدام النساء .

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمـال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء .

 

مواعيد تشغيل النساء .

(1) لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام.

(3) يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو أكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .

 

شروط استخدام الأحداث.

(1) لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية :

( أ) حمل الأثقال ،

(ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،

(ج) أعمال أفران الحديد والمسابك ،

(د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،

(هـ) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،

(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضوية وغير عضوية مثل الرصاص، الزئبق السيانيد ،الكالسيوم ، و البنزين ومشتقاته ،

(ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة,

(ح ) صيانة الماكينات وسيورها .

 

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجـوز بصفة عامـة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلي جـهد جسماني كبير أو فى الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال .

 

(3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أيا من الأحداث من هـذا الحكـم وذلك في حالـة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .

(4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشرة من عمرهم ويستثنى من ذلك :

( أ) مدارس الدولة للتدريب ،

(ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح ،

(ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين،

(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية .

 

(5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون السنة الخامسة عشرة في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .

(6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر ألا إذا كان له ولى أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولى الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث أقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه .

(7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .

 

الفحص الطبي للأحداث .

يجب إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفى فترات دورية بعد الاستخدام وذلك بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة .

 

ساعات عمل الأحداث .

تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة .

 

وضع الأحكام الخاصة بالأحداث في مكان ظاهر .

يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة .

 

الإخطار في حدوث بوادر الانحراف .

 يقوم صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو قانون مكتب العمل السوداني المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف والعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول .

 

انتهاء عقد العمل مع الحدث .

 ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لأحكام المادة 22.

 

إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها .

يجوز للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث وتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة ألي الأحداث فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 

الفصل السادس :-عقد العمل

تحرير العقد .

كما يمكنك ايضا الاطلاع علي :-