قانون العمل في الجمهورية التونسية

قانون العمل في الجمهورية التونسية

يتكون قانون العمل في جمهورية تونس من 444 فصل، نذكر بعضها هنا ونرفق لكم الملف الكامل لقانون العمل في نهاية المقال 

الفصل 1

 النصوص المنشورة في ما يلي والمتعلقة بقانون الشغل تؤلف مجلة الشغل وتدخل هذه المجلة حيّز التنفيذ ابتداء من غرة ماي 1966.

 الفصل 2

 تبقى بصفة انتقالية جارية المفعول العقود المشتركة المبرمة عملا بالأمر المؤرخ في 4 أوت 1936 المتعلق بالعقود المشتركة للشغل ما لم يقع نقضها أو الرجوع فيها أو حلها حسب الصيغ المنصوص عليها في هذا الأمر.

 الفصل 3

 يعاقب عن دفع أجور دون المقدار الأدنى لكل منها ـ الواقع ضبطه بالأحكام التشريعية والترتيبية أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو المقررات التحكيمية التي صار العمل بها وجوبا ـ بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 من مجلة الشغل.

 وكل دفع لأجر غير كاف ينجر عنه ـ علاوة على ذلك ـ بالنسبة للمؤجر دفع مبلغ يساوي ثلاثة أضعاف الجزء المنقوص من الأجر لميزانية الدولة ليتم قبضه بالعنوان الثاني ويُصَبّ في حساب صندوق حوادث الشغل ، وذلك بصرف النظر ـ عند الاقتضاء ـ عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به العامل.

 ويقع هذا الدفع بعد الاطلاع على قائمات تحررها كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني استنادا على العناصر التي يكون قد أمدها بها رئيس الإدارة صاحب النظر ويصبح مطالبا به بصرف النظر عن كل اعتراض.

 والمبالغ المدفوعة عملا بالفقرة السابقة لا تدخل ضمن تكاليف المؤجر لحساب الضرائب والإقامات المطلوب بها حسب أرباحه.

 وفي صورة العود فإن الخطيّة تضاعف بصرف النظر عن استخلاص الخطيّة الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

 الفصل 4

 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة النصوص التالية :

 ـ الأمر المؤرخ في 15 جوان 1910 المتعلق بضبط الشروط الخاصة لاستخدام الأطفال الذكور الذين لا يتجاوزون 16 عاما في أشغال تقع تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع.

 ـ الأمر المؤرخ في 27 مارس 1919 المتعلّق بتنظيم المؤسسات المخاطرة والمخلّة بالصحة والمزعجة.

 ـ الأمر المؤرّخ في 20 أفريل 1921 المتعلق بتأسيس الراحة الأسبوعية في المؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرّخ في 20 فيفري 1930 المتعلق بتنظيم هجرة العملة إلى البلاد التونسية.

 ـ الأمر المؤرّخ في 18 سبتمبر 1930 المتعلق بالمراقبة والشرطة الصحية بحضائر الشغل.

 ـ الأمر المؤرخ في 14 أوت 1936 المتعلق بإحداث أسبوع الأربعين ساعة بالمؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرخ في 29 أفريل 1937 المتعلق بضبط الأجور وبحل نزاعات الشغل في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 11 أوت 1937 المتعلق بجعل قانون أساسي للصحافيين المهنيين.

 ـ الأمر المؤرخ في 28 جويلية 1938 المتعلق بجعل أحكام القانون الفرنسي الخاص بمهنة المسافرين التجار وممثلي التجارة منطبقة بالبلاد التونسية.

 ـ الأمر المؤرخ في 7 فيفري 1940 المتعلق بتنظيم خلاص أجور العملة والمستخدمين.

 الأمر المؤرخ في 14 نوفمبر 1940 المتعلق بمراقبة الفصل عن العمل من المؤسسات الصناعية والتجارية.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 مارس 1943 المتعلق بأجر عملة التجارة والصناعة عند انتدابهم وبمسؤولية المستأجر الجديد في صورة إبطال العمل بعقدة الشغل إبطالا غير قانوني.

 ـ الأمر المؤرخ في 4 سبتمبر 1943 المتعلق بمراجعة الأجور والمنقح بالأمر المؤرخ في 19 جوان 1947.

 ـ الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1943 المتعـلق بإحداث لجنة للشغل.

 ـ الأمر المؤرّخ في 9 مارس 1944 المتعلق بإحداث الراحات الخالصة الأجر في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 16 مارس 1944 المتعلق بإعادة انتداب الأجراء الواقع فصلهم عن العمل بسبب ظروف اقتصادية.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1946 المتعلق بخلاص الأجر عن ساعات العمل الزائدة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 جويلية 1946 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالراحات الخالصة الأجر في التجارة والصناعة والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 5 نوفمبر 1949 المتعلق بعقود الشغل المشتركة.

 ـ الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1950 المتعلق بحفظ الصحة والأمن باستخدام النساء والأطفال بالمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 3 أوت 1950 المتعلق بشهادة الشغل وضمان حقوق الأجراء في صورة إحالة المعامل أو تحويرها من الوجهة القانونية.

 ـ الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1953 المتعلق بإيجار الخدمات في صورة ما إذا دعي أحد الطرفين للقيام ببعض الواجب ــــات العسكرية.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق باستخدام النساء والأطفال في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بحماية العملاء الذين يستخدمهم المقاولون الفرعيون لليد العاملة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1954 المتعلق بتنظيم خلاص الأجور في الفلاحة.

 ـ الأمر المؤرخ في 20 سبتمبر 1955 المتعلق بالطب في ميدان الشغل المنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1959 المؤرخ في 9 جانفي 1959.

 ـ الأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956 المتعلق بالتكوين المهني.

 ـ الأمر المؤرخ في 30 أفريل 1956 المتعلق بضبط الشروط العامة لخلاص واستخدام العملة الفلاحيين.

 ـ الأمر المؤرخ في 6 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للمسافرين التجار وممثلي التجارة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث مصالح طبية بمؤسسات التجارة والصناعة والمهن الحرة.

 ـ الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية لعملة المخابز.

 ـ القانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بتحوير الأمر المؤرخ في 19 جانفي 1950 المتعلق بإحداث مجالس العرف.

 ـ القانون عدد 4 لسنة 1959 المؤرخ في 10 جانفي 1959 المتعلق بوضع قانون أساسي للنقابات المهنية بالبلاد التونسية.

 ـ القانون عدد 6 لسنة 1959 المؤرخ في 13 جانفي 1959 المتعلق بوسام الشغل.

 ـ القانون عدد 128 لسنة 1959 المؤرخ في 7 أكتوبر 1959 المتعلق بثياب العمل بالصناعة والتجارة والمهن الحرة.

 ـ الفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بعلاقات الشغل والمنقح للقانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 4 نوفمبر 1958 المتعلق بإحداث مجالس العرف.

 ـ القانون عدد 31 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم علاقات الشغل في حضيرة المعامل.

 ـ القانون عدد 32 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالإعلام بالمؤسسات.

 ـ القانون عدد 55 لسنة 1963 المؤرخ في 30 ديسمبر 1963 المتعلق بأيام الأعياد المخولة للراحة الخالصة الأجر.

 ـ القانون عدد 28 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965 المتعلق باليد العاملة الأجنبية.